Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحبس الإحتياطى :
المؤلف
المعمرى، عبدالعزيز عبدالله محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عبد العزيز عبد الله محمد المعمري
مشرف / عبد الرءوف محمد مهدي
مناقش / أحمد شوقي أبو خطوة
مناقش / عمر محمد سالم
الموضوع
الحبس الإحتياطى. الرقابة القضائية.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
343 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
8/7/2013
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 344

from 344

المستخلص

وخلص الباحث إلى عدد من التوصيات كالتالي : 1. احترام أحكام الدستور وكفالة الحرية الشخصية يقتضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث يجب ألا يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في التحفظ على شخص استنادا لوجود دلائل كافية يقدر هو نفسه توافرها، فهذا التحفظ يعتبر قبضًا بالمعنى القانوني، وهو عندئذ يكون قبضًا غير قانوني لعدم وجود حالة تلبس واضحة، خاصة أن إلغاء هذه الفقرة لن يصيب المصلحة العامة بضرر، ذلك أن الحالة الرابعة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصري من الشمول والاتساع الذي يغني مأمور الضبط القضائي عن اللجوء للفقرة الثانية من المادة 35 المشار إليها.<2. من الضروري أن يتدخل المشرع لتعديل نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي يجعل صدور الأمر بالقبض على المتهم في أحوال التلبس أو استنادا لأمر من سلطة التحقيق ذاتها مقيدًا في مجال الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة بدلا من ثلاثة أشهر.
3. حذف كلمة جناية الواردة بنص المادة 143/3 من قانون الإجراءات الجنائية، فوجودها في هذا الفرض ليس له مقتضٍ، حيث إنه من الجائز إصدار أمر الحبس في الجنايات عمومًا بصرف النظر عن كون المتهم له محل ثابت ومعروف في مصر أم لا.
4. نوصي المشرع الاتحادي بتعديل شرط إعمال الحبس الاحتياطي وتحديد شرط عقوبة الحبس في الجنح، كون أن هناك جرائم تكون عقوبتها الحبس إلا أن المتهم لا يحبس بسببها احتياطيا وهو ما جرى عليه العمل كالسب مثلا، لذلك أوصي المشرع بتحديد مقدار مدة عقوبة الحبس في الجنح التي تبيح الحبس الاحتياطي حتى لا يترك أمر تقريره لعضو النيابة العامة، وهو أمر يختلف بين عضو وآخر، لذلك تحديد العقوبة يكون بمثابة حد لا يختلف في تقديره اثنان.
5. حذف الحالة الثانية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري المتعلقة بالخشية من هروب المتهم، وهو ما تضمنته الحالة الثالثة الواردة بتلك الفقرة والمتعلقة بخشية الإضرار بمصلحة التحقيق.
6. النيابة العامة هي المدعي، فكيف تحقق مع المدعى عليه وهو خصم في الدعوى؟! وبالتالي نرى إسناد سلطة التحقيق لجهة أخرى محايدة غير النيابة العامة، وأما التعديل الذي أعطى النيابة العامة سلطات واسعة للحبس الاحتياطي فقد أصاب الجميع بخيبة أمل، ويجب إلغاؤه فورًا لأنه مشوب بعدم الدستورية.
7. تعميم نص المادة 64، 65 من قانون الإجراءات الجنائية لكل الجنايات ذات الأهمية، وقصر وتحجيم دور النيابة العامة في التحقيقات في القضايا التي لا تمثل أهمية، وأن يحذو المشرع المصري في ذلك حذو المشرع الفرنسي.
8. بيان مضمون سلطات قاضي التحقيق في المدة وحدودها بنص صريح لعدم وجود نص تشريعي.
9. يجب على كل من المشرع المصري والاتحادي أن يحذوا حذو المشرع الفرنسي في استحداث قاضِي الحبس والحريات، وأن لا تكون سلطة الحبس الاحتياطي بيد النيابة العامة أو قاضي التحقيقات.
10. أوصي المشرع الاتحادي بتعديل المدة المسموح بها للنيابة العامة في الحبس الاحتياطي من واحد وعشرين يوما إلى اثني عشر يوما، وذلك لمراعاة المتهم المحبوس المستفيد من قرينة البراءة خشية صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ومن ثم حفظ الدعوى في ظل استمرار حبسه، ولتحقيق نوع من الرقابة لاستعجال عرضه على القاضي المختص حال تمديد فترة الحبس لقراءة ملف الدعوى من قبل شخص آخر قد يؤثر على مدى جدية مبررات الحبس من عدمه.
11. أوصي المشرع الاتحادي بإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي طوال فترة نظر الدعوى، حيث إنه لم يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي تاركا ذلك الأمر لتقدير الجهة المختصة، الأمر الذي قد تتجاوز فيه مدة الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، لذلك أوصي بأن تكون مدة الحبس الاحتياطي خلال فترة نظر الدعوى لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، أما في الجنايات فالأمر متروك لقاضي الجنايات المختص مع مراعاة العقوبة المحددة للجناية بقانون العقوبات الاتحادي بشرط عدم تجاوزها.
12. أوصي المشرع الاتحادي بتبني بديل المراقبة الإلكترونية للحبس الاحتياطي نظرًا لنجاح هذا التدبير في فرنسا، فنجاح هذه الوسيلة في فرنسا يعني إمكانية نجاحها في دول أخرى، وخاصة وأنه لا يصعب على دولة الإمارات توفير الوسائل الحديثة الإلكترونية لمراقبة المتهم المفرج عنه إفراجًا مؤقتا.
13. أوصي المشرع الاتحادي بالنص على أحقية المتهم المحبوس احتياطيًا في التظلم من أمر الحبس الصادر قبله لمرة واحدة في النيابة العامة وخلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علمه بأمر حبسه، ويقدم الطلب للمحامي العام للنظر في مدى مشروعيته وأهدافه، حيث إن المشرع لم ينص على حق المتهم بالطعن في أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة من النيابة العامة، في حين أجاز للمتهم التظلم من أمر الحبس في حالة تمديده أو تجديده غيابيا فقط من القاضي المختص.
14. كما أوصي بألا يطبق على المحبوس احتياطيًا أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي المعاملة المطبقة على المحكوم عليهم، فلابد من إخضاعه لنظام خاص غير النظام المفروض على المسجونين، يراعى فيه أن تكون المعاملة أخف، وأن تكون حياة المحبوس احتياطيًا شبيهة بحياته العادية خارج المحبس، ذلك لأنه لم تثبت إدانته بعد، ولم يتم الحكم عليه.
15. يجب على المشرع المصري النص على تعويض المتهم الذي كان محبوسًا احتياطيًا في حال صدور حكم لصالحه بالبراءة تعويضًا ماديًا، وألا يكتفي بالتعويض المعنوي فقط، أما بالنسبة للمشرع الاتحادي فيجب النص على تعويضه ماديًا ومعنويًا.