Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نوازل القتل والجناية على مادون النفس /
المؤلف
عباس، فضل رجب محمد.
هيئة الاعداد
باحث / فضل رجب محمد عباس
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
الموضوع
الجنايات ( الفقة إسلامي).
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
414 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 414

from 414

المستخلص

أهداف الدراسة:-
تهدف الدراسة إلى التعرف على :
1- القتل عن طريق مرض الإيدز.
2- جناية التوأم المتلاصق.
3- جناية المريض النفسي.
4- الجناية الناتجة عن حوادث السارات.
5- تشريح الجثة للتحقق من صحة دعوي جنائية.
6- نقل الأعضاء.
7- ضمان الطبيب.
المنهج الدراسة:-
إستخدم الباحث المنهج الإستقرائي التحليلي.
النتائج:-
قد توصلت النتائج إلى:
1- عظم الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
2- لا يجوز شرعا إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز).
3- المرض النفسي الذي لا يؤثر على إدراك الإنسان وعقله تأثيرا كاملا.
4- أحكام جنايات التوأم المتلاصق تتوقف على كونه شخص أم شخصان.
نتائج الدراسة :
1- عظم الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان .
2- لا يجوز شرعاً إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل - نفخ الروح في الجنين - أو أثناء الولادة .
3- إذا تم نقل عدوى مرض نقص المناعة عن طريق الخطأ أو الإهمال ومات المنقول إليه فإن ذلك قتل خطأ يستوجب الدية والكفارة وإن لم يمت المنقول إليه يعزر المتسبب في العدوى تعزيرا مناسبا .
4- إذا تم نقل عدوى مرض نقص المناعة عمدا ومات المنقول إليه فإن ذلك قتل عمد يستوجب القصاص .
5 - المرض النفسي الذي لا يؤثر على إدراك الإنسان وعقله تأثيرا كاملا وإنما ينقص إدراك الإنسان ويضعف عقله كالعته وما يلحق به لا يسأل عن جرائمه مسئولية جنائية فلا يحد إذا سرق أو زنا مثلا ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح وإنما يسأل مسئولية تأديبية .
6- إن قتل المجنون ومن في حكمه ( المريض النفسي الذي فقد إدراكه ) حكمه حكم الخطأ في انتفاء القصاص عنه ومقدار الدية وحمل العاقلة إياها فليس لمجنون عمد لعدم التكليف .
7- أحكام جنايات التوأم المتلاصق تتوقف على كونه شخص أم شحصان فإن حكم على التوأم المتلاصق بأنه شخص واحد فحكمه في الجنايات وغيرها حكم شخص واحد ،أما إن حكم عليه بأنه شخصان فإن جنايته تكون جناية شخصين
8 - الإذن بالقتل لا يبيح القتل وذلك لتوفر القصد الجنائي وعموم الأدلة الواردة في تحريم قتل النفس .
9– جواز التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية .
10 - إن الموت الدماغي ليس نهاية حياة الإنسان .
11- يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء المختصون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص .
12 - إن الإبل ليست هي الأصل الخالد في تقدير الدية .
13 - يمكن تقدير الدية في العصر الحديث باعتبار مالية الإبل في وقت وبيئة الرسول عليه السلام .
14 - يمكن الاعتماد على القرائن المعاصرة في الإثبات ولكن بضوابط معينة كأن تكون القرائن قوية يغلب على الظن صحتها وأن تكون النتائج العلمية فيها متيقنة ، وأن لا تخالف نصا شرعيا في الكتاب والسنة ، وألا تخالف العقل والمنطق والحس والواقع .
15 - أي وسيلة تحققت فيها إزهاق روح القاتل بأيسر الطرق جاز استخدامها لتنفيذ القصاص والإعدام ضمن ضوابط ينبغي مراعاتها .
16 - جواز إجهاض الجنين المشوه إذا تم اكتشاف التشوهات قبل نفخ الروح.
17 - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا .
18 - لا يحل إسقاط الجنين المشوه أو المصاب بالإيدز بعد إكمال أربعة أشهر حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياتها .
19 - يجوز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت لوجود الحاجة التي بلغت مقام الضرورة وهذا المقام شهدت نصوص الشرع وقواعده باعتباره مستثنى من التحريم ولكن بقدر ما تندفع به تلك الضرورة والحاجة .