الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وقد أخذ الباحث في الاعتبار جانب البذل والإحسان من المتبرع في عقود التبرعات وأضاف إلى ذلكأهمية المال وقيمته في الحياة وفي نفوس الناس وأنه قد يقع في نطاق العقود تلف المال أو تعيب له بنقص من قيمته ، ويثور تساؤل هل يجوز أكل الغرامات ؟ وهل يحكم بالتعويض الكامل عن كل ضرر مباشر يلحق المضرور سواء كان ماديا أو معنويا ؟ وهل التعويض عيني أو نقدي ؟ وهناك تساؤلات كثيرة حول الضمان على حد تعبير فقهاء الإسلام والذي يقابله عند فقهاء القانون اصطلاح ” المسئولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع ” ومن المعلوم أن الفعل الضار أو غير المشروع هو أهم مصادر الالتزام في الشريعة والقانون ومصادر الالتزام شرعا خمسة هي : العقد ، والإدارة المنفردة العمل الضار ، والعمل النافع ، والشرع وهي تقابل عند القانونيين : العقد ، والإدارة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب . ولهذا ظهرت أهمية دراسة مسألة ضمان المال في هذه النوعية من العقود (عقود التبرعات ) وقد آثر الباحث أن يبحث هذا الموضوع لبيان مدى الضمان في حالة تلف المال في عقود التبرعات سواء كان هذا المال هو محل التبرع بمنفعته أم كان التبرع بحفظه والتصرف لمصلحة صاحبه من خلال الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري ويبرر الباحث اختياره لهذا الموضوع إلى ما يلي : -أهمية عقود التبرعات وحث الشريعة الإسلاميةعليها . - بيان الحالات التي تستوجب الضمان في عقود التبرعات وخاصة أن عقود التبرعات تقوم على البذل والإحسانمن جانب أحد الطرفين . - أن المسئولية هي أساس القانون المدني والقانون بأسره . - محاولة جمع أحكام ضمانالمال في عقود التبرعات وصياغتها مع بعض التطبيقات ‘ وذلك ليسهل الرجوع إليها . وقد سار الباحث في دراسة هذا الموضوع على ضوء المنهج التالي :-1 - قدم المباحث الشرعية من الدراسة على المباحث القانونية وذلك لمكنة الشريعة الإسلامية الغراء -2 - اقتصر الباحث على دراسة هذا الموضوع في فقه المذاهب الأربعة فقط ( الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنابلة ).-3 - اعتمد الباحث بشكل رئيسي على كتب المذاهب الأصلية وحاول أخذ الآراء الفقهية من كتب المذاهب الأصلية ، مع مراعاة أخذ كل رأي من كتبه المعتمدة دون غيرها - حاول الباحث عرض النصوص القانونية والآراء الفقهية لفقهاء القانون ، مع عرض الاتجاهات القضائية في موضع الحاجة-5 - راعى الباحث الاختصار قدر الإمكان فيما سبقه فيه باحثون قبله وذلك لتفادي التكرار غير المفيد . وقد أخذ الباحث في الاعتبار جانب البذل والإحسان من المتبرع في عقود التبرعات وأضاف إلى ذلكأهمية المال وقيمته في الحياة وفي نفوس الناس وأنه قد يقع في نطاق العقود تلف المال أو تعيب له بنقص من قيمته ، ويثور تساؤل هل يجوز أكل الغرامات ؟ وهل يحكم بالتعويض الكامل عن كل ضرر مباشر يلحق المضرور سواء كان ماديا أو معنويا ؟ وهل التعويض عيني أو نقدي ؟ وهناك تساؤلات كثيرة حول الضمان على حد تعبير فقهاء الإسلام والذي يقابله عند فقهاء القانون اصطلاح ” المسئولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع ” ومن المعلوم أن الفعل الضار أو غير المشروع هو أهم مصادر الالتزام في الشريعة والقانون ومصادر الالتزام شرعا خمسة هي : العقد ، والإدارة المنفردة العمل الضار ، والعمل النافع ، والشرع وهي تقابل عند القانونيين : العقد ، والإدارة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب . ولهذا ظهرت أهمية دراسة مسألة ضمان المال في هذه النوعية من العقود (عقود التبرعات ) وقد آثر الباحث أن يبحث هذا الموضوع لبيان مدى الضمان في حالة تلف المال في عقود التبرعات سواء كان هذا المال هو محل التبرع بمنفعته أم كان التبرع بحفظه والتصرف لمصلحة صاحبه من خلال الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري ويبرر الباحث اختياره لهذا الموضوع إلى ما يلي : -أهمية عقود التبرعات وحث الشريعة الإسلاميةعليها . - بيان الحالات التي تستوجب الضمان في عقود التبرعات وخاصة أن عقود التبرعات تقوم على البذل والإحسانمن جانب أحد الطرفين . - أن المسئولية هي أساس القانون المدني والقانون بأسره . - محاولة جمع أحكام ضمانالمال في عقود التبرعات وصياغتها مع بعض التطبيقات ‘ وذلك ليسهل الرجوع إليها . وقد سار الباحث في دراسة هذا الموضوع على ضوء المنهج التالي :-1 - قدم المباحث الشرعية من الدراسة على المباحث القانونية وذلك لمكنة الشريعة الإسلامية الغراء -2 - اقتصر الباحث على دراسة هذا الموضوع في فقه المذاهب الأربعة فقط ( الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنابلة ).-3 - اعتمد الباحث بشكل رئيسي على كتب المذاهب الأصلية وحاول أخذ الآراء الفقهية من كتب المذاهب الأصلية ، مع مراعاة أخذ كل رأي من كتبه المعتمدة دون غيرها - حاول الباحث عرض النصوص القانونية والآراء الفقهية لفقهاء القانون ، مع عرض الاتجاهات القضائية في موضع الحاجة-5 - راعى الباحث الاختصار قدر الإمكان فيما سبقه فيه باحثون قبله وذلك لتفادي التكرار غير المفيد. |