Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التصرف القانوني الصادر بالارادة المنفردة واثره في تطوير القانون الدولي العام /
المؤلف
سكر، محمود ابراهيم حامد.
هيئة الاعداد
باحث / محمود ابراهيم حامد
مشرف / حازم محمد عتلم
مناقش / احمد حسن الرشيدى
مناقش / محمد رضا الديب
الموضوع
الارادة المنفردة. القانون الدولى العام. القانون الدولي العام. الارادة المنفردة(قانون مدني).
تاريخ النشر
2006.
عدد الصفحات
545ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون دولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

من خلال دراستنا السابقة نستطيع أن نخلص بأنه لا يكفي أن تتمتع إحدى الهيئات سواء تمثلت في منظمة الأمم المتحدة وبالتبعية إحدى أجهزتها الرئيسية أو أى هيئة أخرى بسلطات واسعة لكى تستطيع حكما القيام بالمهمات المعطاة لها .
لأن هذه السلطات يجب أن تكون متوازنة فيما بينها لكى يستطيع تصحيح الأخطاء أو حتى التجاوزات في داخلها وإلا فإن عمل هذه الهيئة ليس فقط قد لا يبلغ الأهداف المتوخاه بل قد يخلف أوضاعا معاكسة تماما لهذه الأهداف ، ومن هذه الزاوية فإن فاعلية الأمن والتى تفترض بأن يكون عمله شرعيا أى مطابقا لاختصاصاته المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي في إطار الآمال المعقودة عليه في أن يؤسس ويدر نظاما دوليا جديداً يستند إلى الشرعية الدولية والعدالة والديمقراطية ، ومدى اتفاق قراراته المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين مع مبادئ العدل والقانون الدولي والتى تجد مصادرها الرئيسية في الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون طبقا لنص المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية كما سبق الإشارة إليها ، كما أن مجلس الأمن وأن يستطيع أن يفوض بعض اختصاصاته للأفرع والأجهزة القانونية طبقا لنص (م29) من الميثاق (ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه)، إلا أنه ليس له أن يفوض دولة أو أكثر في القيام نيابة عنه بالإشراف والرقابة على القوات التى تضطلع بتنفيذ التدابير الجماعية القمعية أو عمليات حفظ السلام ضمانا لعدم انحرافها عن الأهداف التى يحددها لها مجلس الأمن، مما قد يؤثر على شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم هذه القرارات ،ومن ذلك انحرافات مجلس الأمن في شأن معالجة القضية العراقية وغيرها على نحو ما درسنا عن اختصاصه المقرر له بموجب ميثاق الأمم المتحدة ،حيث جاءت نتيجة تفويض مجلس الأمن لسلطته الأصلية المقررة له بموجب الميثاق في اتخاذ وتطبيق الإشراف على تنفيذ تدابير وأعمال وإجراءات القمع والقهر والقسر عن طرق استخدام القوة المسلحة في بعض الحالات بالمخالفة لنص الميثاق كما سبق وأن ذكرنا .
وبالتالي نكون قد انتهينا بتوفيق وفضل من الله عز و جل من دراسة موضوع رسالتنا في (التصرف القانوني الدولي بالإرادة المنفردة وأثره في تطور القانون الدولي العام) بعد أن قمنا بتقسيمها إلي بابين .. سبقتها مقدمه تناولنا فيها أهميه الموضوع وأبعاد المشاكل التي يثيرها ..... و فصل تمهيدي في التصرف الدولي علي وجه العموم (مفهومه و نشأته والتمييز بينه وبين الوقائع القانونية ) وقد عرضنا في الباب الأول من الدراسة (النظام القانوني للتصرفات الدولية الصادرة بالاراده المنفردة )وتوصلنا فيه للنتائج الاتيه:-
1. التصرف القانوني يختلف عن الواقعة المجردة الدولية لان الواقعة المجردة هي التي يرتب القانون علي مجرد وقوعها أثاراً قانونيه دون النظر للإرادة.
2. وضع مفهوم محدد لإبراز كيان التصرف بالا راده المنفردة ليضيف إلي نظريات القانون الدولي نظريات جديدة تحلق في أفاق الحياة الدولية موضوعها وقوامها هو التصرف الصادر بالا راده المنفردة شأنه في هذا شان الاتفاق الدولي
3. ركن التصرف الدولي الصادر عن الإرادة المنفردة هي الإرادة المنسوبة إلي شخص من أشخاص القانون الدولي العام (دوله أو منظمه) مستقلة في إنتاجها للآثار عن غيرها من الإرادات الأخرى .
4. التأكيد علي قدرة المنظمة الدولية بقرارات صادره منها في أن يكسب المخاطب بها الحقوق أو أن يحمله بواسطتها بالالتزامات.
5. أن القواعد الأمره في القانون الدولي علي قدر كبير من الأهمية إذ أنها تمثل الحد الأدنى لقواعد السلوك الدولي و من ثم فإن الجزاء المترتب علي مخالفه التصرف القانوني الدولي لهذه القواعد هو البطلان المطلق.
6. إن البطلان وصف يلحق التصرف القانوني الدولي المعيب بسبب مخالفته لقاعدة قانونيه و يؤدي إلي عدم ترتب آثار قانونية عليه.
وقد عرضنا في الباب الثاني من هذه الدراسة (التطبيقات الرئيسية للتصرفات الصادرة بالا راده المنفردة من المنظمات الدولية) الصحيح منها و الباطل وأثرها في تطور قواعد القانون الدولي العام ؛ وقد توصلنا من خلاله للنتائج الآتية:-
1- علي الرغم من أن المنظمة الدولية لم تنجح في تحقيق كل الآمال التي كانت معقودة عليها في مجال السياسة كأداة لحفظ السلم والأمن الدوليين إلا أنه ومع القدرات المحدودة لمنظمه الأمم المتحدة ؛ فإن المنظمة قد نجحت في مجالات كثيرة منها القضاء علي ظاهرة الاستعمار و تصفيته كما أنها قدمت منذ إنشائها الحلول للمشكلات ألاقتصاديه و الاجتماعية من اجل تحقيق حياه أفضل لكافة شعوب العالم تحقيقا لنص المادة (55) من ميثاقها ؛ كما أن المنظمة بتصرفاتها عملت علي تطوير قواعد القانون الدولي و تقنينها تطبيقا لنص المادة (13) من ميثاقها ولعل ابرز مثال علي ذلك هو استخدام الفضاء الخارجي.
2- الوضع الدولي القائم و إنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة علي العالم بعد زوال الاتحاد السوفيتي وإفراط عقد الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية يُعد من أسباب انتهاك أحكام القانون الدولي نتج عنه استمرارا لمجتمع الدولي بتبني سياسة انتقائية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية.
3- العنصرية قد تغيرت في موطنها الأصلي في جنوب أفريقيا ولكنها لم ولن تتغير في الكيان الإسرائيلي الصهيوني
4- قرار الجمعيه العامة بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية لعام 1991 يؤكد مدي قوه الهيمنة الغربية و الصهيونية العالمية علي دوائر صنع القرار الغربي، تلك الهيمنة تحكمها قواعد توازن القوي و منطق المصلحة، فانحازت الأغلبية للطرف الذي يحقق لها مصالحها، و مع ذلك فلا قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية لعام 1975 ولا قرار إلغاءه يغير شيئاً من ركائز عنصرية الكيان الصهيوني الثابتة في معتقداتها و ممارسات كيانها .
5- مع اقتراب تمام بناء الجدار العازل تبقي الميزة السياسية والعسكرية التى أعطاها الجدار الفاصل للفلسطينيين والعرب , هو انكماش إسرائيل داخل الجدار العازل وانتهاء حلمها بأن حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل , حيث لم تستطع الحفاظ على الأرض التى أخذتها بالحرب وتريد الآن الحفاظ على الأرض التي بنتها داخل الجدار .
6- تزايد العداء للإسلام في الزمن المعاصر باعتباره المتهم الحقيقي لكل ما يحدث من أهوال للولايات المتحدة الأمريكية وازنابها مع انه مجني عليه ويؤكد ذلك المذابح الجماعية و حروب الإبادة و التطهير العرقي التي تتعرض لها بعض الشعوب الإسلامية بداية من فلسطين المحتلة و نهايةً بأفغانستان و العراق و مرورا بغيرها خير دليل علي صحة هذا الفرض.
7- ثبوت انتهاء حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، وبعد ذلك التاريخ لم يثبت كافة ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية و ازنابها الخاصة بحيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل ،و اعتراف فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية و القادة العسكريين في أمريكا وبريطانيا بذلك.
8- مخالفة المفتشين الدوليين العاملين ضمن برنامج نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية لأحكام الوظيفة الدولية و انحرافهم عن الهدف المنوط بهم بغية تحقيق أهداف سياسيه لدول أجنبيه ، عن طريق إتباع أساليب التخابر و التجسس و إفشاء الأسرار الخاصة ببرامج و نظم التسليح العراقية.
9- ثبوت بطلان جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة عقب تحرير الكويت في شأن المسالة العراقية و الخاصة بالاستمرار في فرض تدابير الحظر الاقتصادي و فرض رقابه صارمة علي كافة أنواع الأسلحة العراقية بحجة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل و التي أدت إلي غزو واحتلال العراق
10- عدم ثبوت أي علاقة للنظام العراقى بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي وقعت علي أراضي الولايات المتحدة الأمريكية .
11- اجتماع القمة الذي انعقد في (الأزور) بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء كلا من بريطانيا و اسبانيا باطل لمناقشته موضوع مخالف للنظام العام و الآداب الدولية لإعلانه الحرب علي دولة العراق ذات السيادة و عضو في الأمم المتحدة .
12- الحرب الانجلوامريكية علي العراق بزعم مشروعيه العمل العسكري دون قرار من مجلس الأمن لتدمير ما يخفيه العراق من أسلحة الدمار الشامل وسعيهما الجاد إلي تغيير النظام الحاكم في العراق هو عدوان ويعد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي و مبادئ الميثاق وجميع المعاهدات و الأعراف الدولية ،ويؤكد توافر أركان المسئولية الدولية في مواجهة هذه الدول باعتبارها أحد أشخاص القانون الدولي ، ويوجب التعويض للشعب العراقي عن كافة الأضرار التي لحقت به من جراء العدوان، ويبطل كافة النتائج التي ترتبت عليه و منها القبض علي الرئيس العراقي (صدام حسين ) و محاكمته .
13- ثبوت ازدواج المعايير الدولية إزاء التعامل مع الدول التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل وهو ما تحقق بوضوح في الكيان الصهيوني التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل دون باقي دول منطقة الشرق الأوسط،مما يضمن ترجيح ميزان القوي لمصلحتها، وردع الدول العربية عن التفكير في اللجوء إلي الخيار العسكري لتحرير أرضه ، ويترتب علي ذلك استحالة تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط في المستقبل القريب أو البعيد .
14- ثبوت زيف النظام الدولي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلال المنظمة الدولية في الخروج التام عن أحكام الشرعية الدولية و النكوص عن مسئوليتها في حفظ السلم و الأمن الدوليين .
15- الإرهاب بمدلولاته اللغوية والقانونية و السياسية هو أداه بيد ”الأقوياء”لقهر وترهيب ”الضعفاء” و السيطرة عليها..أما إرهاب الضعفاء إن وُجد فهو يأتي في مرحلة لاحقة للرد على إرهاب ”الأقوياء” بالمثل ،كما أن حجه الطرف القوي و مهما حملت من اتهامات باطله و إدعاءات زائفة فإنها ستسقط لا محالة أمام حجة ”المنطق و القانون و العدالة” .
16- عدم وجود تعريف محدد و واضح لمصطلح الإرهاب يدعم سياسة الادعاءات و الافتراءات التي تروج لها الولايات المتحدة و إسرائيل و التي تقوم علي أساس الخلط المتعمد بين أعمال الإرهاب الدولي وأعمال مقاومة الاحتلال أصبحت سياسة مكشوفة هدفها الأول تشويه صورة الإسلام و المسلمين في المجتمع الدولي و تلويث سمعة نضال الشعوب التي احتلت أراضيها.