![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن موضوع هذه الدراسة هو العقد الموقوف فى القانون المدنى الأردنى، وهذا العقد لم يلق إجماعا فى الفقه الإسلامى على الأخذ به، وإنما كان موضوع خلاف بينهم غير ان الصفة المميزة التى ينفرد بها عن أغلبية العقود الصحيحة الأخرى سواء فى الفقه الإسلامى الذى يأخذ به او من تبعه فى ذلك كالقانون المدنى الأردنى ، انه غير منتج لأى أثر حال انعقاده بل تتراخى الى ان تلحقه الاجازة ممن تقرر التوقف حماية لمصلحته فإن اجازه نفذ وإلا اعتبر كأن لم يكن ويرجع السبب فى ذلك لوجود احد موانع النفاذ التى تمنع من تحققها وهى كثيرة متعددة وقد حصرت بتخلف احدى الولايتين، ولاية العاقد على العقد كتصرف ناقص الاهلية وتصرف معيب الادارة للأكراه على قول زفر والذى اخذ به القانون المدنى الاردنى وولاية العاقد على المعقود عليه كتصرف الفضولى فى مال غيره بالبيع والهبة والايجار، وكذا تصرف المالك فى ماله الذى تعلق به حق الغير كبي ع المريض مرض الموت. وهذ الصفة المميزة للعقد الموقوف آنفة الذكر ينفرد بها عن أغلبية العقود الصحيحة فى القانون المدنى المصرى كالعقد القابل للابطال. وعدم نفاذ العقد الموقوف يمثل خروجا عن الاصل العام والذى يجب ان يكون عليه العقد لان الاصل ان يكون العقد منتجا لأثارها حال انعقاده إلا ان ذلك لا يمثل الخروج الوحيد عن هذا الاصل، وانما اسباب آخرى لهذا الخروج ويكون ذلك إما بإمتداد نفاذ العقد الى وقت سابق من انعقاده وارادة العاقد هى صاحبة القول فى هذا الامتداد، واما بتراخى أثار العقد الى وقت لاحق لانعقاده، ويكون ذلك بنص القانون او بناء على اتفاق كما لو علق نفاذ العقد على شرط معين. |