Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عموم البلوى
مفهومه وضوابطه وأثره في الأحكام
المؤلف
قبيصي البدوي سرحان,نادي
هيئة الاعداد
باحث / نادي قبيصي البدوي سرحان
مشرف / إبراهيم إبراهيم هلال
الموضوع
مفهومه وأدلته وأسبابه.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
508.p؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الآداب والعلوم الإنسانية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2010
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - اللغة العربية وآدابها
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 509

from 509

المستخلص

رفع الحرج:
• هو: منع وقوع الحرج على العباد ابتداء، أو استمراره بعد وقوعه.
• وهو من خصائص الشريعة الإسلامية، ومن أكبر مقاصدها، ويشمل جميع أعمال المكلف الدينية منها والدنيوية، ما لم يخالف حكما شرعيا.
• ويعم جميع المكلفين، كل فيما يخصه.
• مقصود الشارع من الأمر بالتيسير ورفع الحرج والنهي عن التعمق والتشديد في التكاليف عن هذه الأمة معلل بما يلي:
- الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف.
- خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، فإذا أوغل الإنسان في عمل شاق فربما قطعه عن غيره.
- مراعاة ضعف المكلف وتحبيب العبادة إليه.
ثانيا: عموم البلوى سبب من أسباب رفع الحرج، والعلاقة بينهما هي علاقة خصوص وعموم مطلق؛ حيث إن كل بلوى تعم فمراعاتها رفع للحرج، وليس كل رفع حرج يكون عموم بلوى.
ثالثا: تأثر مفهوم عموم البلوى عند كل من الأصوليين والفقهاء بالموضوع الذي تناولوا فيه هذا المصطلح، حيث تعرض له الأصوليون عند تناولهم لمسألة العمل بأحاديث الآحاد، فكانت جل تعريفاتهم تهدف إلى بيان أن الحادثة إذا عمت بها البلوى، فإن الدواعي تتوافر على إشاعتها وانتشارها، وتواتر نقلها، وعدم خفائها، وبالتالي لا يُقْبل الإخبار بها إذا جاء به الآحاد؛ لأن ما تعم الحاجة إليه لا يخاطب به النبي  آحادا، وإنما يخاطب به عددا كثيرا؛ لحاجة الناس إلى معرفة حكم ابتلوا به، ويلزم من ذلك شهرة الرواية وقبولها، فإذا لم ينقله سوى الآحاد، دل ذلك على خطأ الراوي، أو نسخ حكم الرواية
بينما تعرض له الفقهاء عند تناولهم لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وعند تناولهم للرخص والتخفيفات الشرعية، فجاءت عباراتهم التي تدل على مفهوم عموم البلوى مشتملة على ما يدل على مشقة الاحتراز وصعوبة التخلص، ومسيس الحاجة التي يترتب عليه صعوبة الاستغناء ونحو ذلك.
ولذلك فإن عموم البلوى يفهم من حيثيتين:
الحيثية الأولى: من حيث اعتبار الشارع له كسبب للتخفيف، أو منع التكليف، وهي التي يعول عليها الفقهاء كضابط، أو قاعدة فقهية.
والحيثية الأخرى: فيما يرد من تكليف على أمور تعم بها البلوى، فيحتاج إلى معرفتها المكلفون حاجة متأكدة متكررة، ولم يأت هذا التكليف الذي هو على خلاف عرف الشارع إلا من خبر واحد لا يفيد أصلا إلا مجرد الظن، وهذه الحيثية هي التي قد عني الأصوليون في تحريرها، ووضع ضوابطها، فهم لا يبحثون عن معنى عموم البلوى بذاته، وإنما يبحثون الحكم الذي تعم به البلوى، وقد ورد التكليف فيه بخبر الواحد، فعنايتهم في تحديد الحكم من حيث ماهيته وضوابطه: هل هو متأكد كالفرض والواجب أم غير ذلك، وكذلك الخبر هو آحاد أم مشهور، وهل أتى على خلاف العمل أم غير ذلك.
وعلى هذا فإن مأخذ الأصوليين بتناولهم لعموم البلوى قسيم لمأخذ الفقهاء، وإن كان مجرد معنى عموم البلوى في عموم أحواله متفقا عليه بينهما، فالأصوليون يبحثون مسألة منطلقة من القاعدة الفقهية التي أطنب الفقهاء في التعويل عليها.
رابعا: عموم البلوى عند الأصوليين هو: وقوع الحادثة شاملة لجميع المكلفين أو لكثير منهم، مع تعلق التكليف بها، وتوفر دواعي شيوعها وانتشارها.
خامسا: أما عموم البلوى عند الفقهاء فهو: وقوع الحادثة شاملة لأحوال المكلف أو لأغلبها، مع تعلق التكليف بها، وخروجها عن القواعد المقررة، مع عسر الاحتراز منها، أو الاستغناء عن العمل بها، إلا بمشقة زائدة، تقتضي التيسير والتخفيف.
سادسـا: حقيقة عموم البلوى عند الفقهاء تشمل جهتين:
الأولى: عسر الاحتراز، وهذا يختص غالبا بما يقع بغير اختيار من المكلف، وتكون الحادثة في هذه الحالة مطلوبا دفعها.
والثانية: عسر الاستغناء، وهذا يختص غالبا بما يقع باختيار من المكلف، وتكون الحادثة في هذه الحالة مطلوبا جلبها والعمل بها.
سابعا: ليس بالضرورة أن يكون المراد بالعموم في عموم البلوى الإحاطة والاستغراق؛ فلا يلزم أن تكون مسألة عموم البلوى عامة على كل مكلف، مستغرقة كل المكلفين من حيث شمولها، بل يكفي اعتبار مجرد الكثرة ضابطا لحد عموم البلوى.