Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التراضي في العقد الإلكتروني
المؤلف
عبد الحميد المطر,عنادل
هيئة الاعداد
باحث / عنادل عبد الحميد المطر
مشرف / محمد المرسي زهرة
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / محمد محي الدين إبراهيم سليم
الموضوع
خصائص العقد الالكتروني.
تاريخ النشر
2009.
عدد الصفحات
447.p؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2009
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 448

from 448

المستخلص

يعتبر العقد من أهم أنظمة القانون المدني على الإطلاق لأنه يلعب الدور الأساسي بين الناس في دنيا المال فالفرد يبرم العقد مع غيره – وإن لم يشعر بذلك – مرات ومرات في اليوم الواحد ، بل إن العقد لا يقف عند حد تنظيم الأمور المالية الأخرى كالزواج مثلاً باعتباره رباطاً مقدساً يجمع بين المرأة والرجل .
كما أن دور العقد لا يتوقف عند معاملات الأفراد الذين يتواجدون في مجتمع واحد ، بل يتجاوز ذلك إلى الصعيد الدولي ، إذ كثيراً ما تلجأ الشركات متعددة الجنسيات إلى تنظيم علاقاتها المالية مع بعضها البعض من خلال العقد .
ونتيجة لهذه الأهمية الفائقة للعقد في حياة الفرد والجماعة ، فقد اهتم المشرعون الوضعيون عن طريق وضع نظرية عامة تتضمن أحكام تنظم مرحلة التكوين ، ومرحلة إنتاج الآثار ومرحلة الانقضاء .
وقد عرف الفقه العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون .
وذهب جانب آخر في الفقه إلى أنه من الأدق تعريف العقد بأنه ”ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون”.
ونظراً لأن العقد لا يعد سوى نظام اجتماعي يضبط حياة الناس في المجتمع ، فإنه من الطبيعي أن يتأثر العقد بما يلحق بالمجتمع من تقدم وتطور تقني في جميع المجالات وخاصة في مجال الاتصال ، ومن أبرز وسائل الاتصال التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات, شبكة الإنترنت والتي كان لها الأثر الكبير على معظم فروع القانون بصفة عامة وعلى نظرية العقد في القانون المدني والتجاري بصفة خاصة .
ولقد أثار التعاقد عبر شبكة الإنترنت العديد من الإشكاليات وبدأ الفقه يتساءل عن مدى كفاية القواعد العامة لتنظيم هذا النوع من التعاقد ، ومن أهم الإشكاليات التي أثارها الفقه في هذا الشأن أولاً مشكلة اختلاف اللغات وهذا يترتب عليه اختلاف التعبير عن الإرادة مع القصد وهل يعتد بالقصد أم التعبير فإن حدث أن اختلف التعبير عن مضمون القصد الكامن في النفس كنا بصدد مشكلة حقيقية تثير التساؤل حول أي الإرادتين تعتد ، وهل يلزم الاعتداد بالإرادة الظاهرة المتمثلة في التعبير أم بالإرادة الحقيقية المتمثلة في القصد الكامن في النفس .
كما أدى ظهور العقود النموذجية التي تظهر في الموقع الإلكتروني إشكالية لدى الفقهاء والتي تظهر على شكل استمارة الكترونية تتضمن تفاصيل التعاقد وتوجه بشروط مماثلة إلى الجمهور على وجه الدوام ، والذي يعني إلغاء التفاوض وخاصة للمستهلك الطرف الضعيف في العقد ، الأمر الذي ترتب عليه إمكانية إدراج العقد الإلكتروني من قبيل عقود الإذعان إذا ما عجز أحد طرفيه عن مناقشة شروطه .
وقد أثار الخلاف في الفقه حول مدى اعتبار التعبير عن الإرادة الإلكتروني والذي يتم عن طريق الآلة وهي جهاز كمبيوتر ، فهل تنسب الإرادة إلى الآلة ذاتها أم تنسب لصاحبه سواء كان شخصاً طبيعياً معنوياً كالشركات أم تعتبر الآلة هي محض ناقل لا معبر .
ومن الإشكاليات الأخرى التي ظهرت نتيجة هذا التطور التقني والتكنولوجي للتعاقد عبر الإنترنت ظهور ما يسمى بالشروط المخفية والتي ظهرت نتيجة قيام بعض التجار بإدراج شروط التعاقد في ملحق متصل بالشروط الأساسية لا تكون ظاهرة بشكل بارز عند التعاقد . فهل للإيجاب الإلكتروني خصوصية بهذا الشأن وهل يقتصر الإيجاب الإلكتروني على العناصر الأساسية للعقد أم يلزم أن ينطوي على كافة شروط العقد وأن يبرزها بشكل واضح .
ومن هنا ظهرت أهيمة التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد حيث تلعب هذه التفرقة دوراً أساسياً في التفرقة بين التفاوض على العقد وبين إبرام العقد ذاته ، فالدعوة إلى التعاقد لا تكون ملزمة ولا يمكن إجبار أي من الطرفين على الاستمرار فيها ، بل يستطيع كل طرف أن يعدل عنها دون أية مسئولية تقع على عاتقه ، ما لم يقترن ذلك بخطأ يرتب ضرر للطرف الأخر ، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للإيجاب حيث أنه يكون ملزماً لصاحبه ، ولا يستطيع العدول عنه أو التعديل في محتواه .
هذا بالنسبة للإيجاب أما بشأن القبول فمن أهم الإشكاليات التي أثارها الفقه حول مدى إمكانية التأكد من وصول القبول من عدمه إلى الموجب من خلال فكرة التأكد اللاحق والذي يقصد به عدم الاكتفاء بقبول القابل ، وإنما يشترط فوق ذلك ورود تأكيد من التاجر إلى المستهلك حول مضمون العقد أو عند تنفيذ العقد أو عند تسليم العقد وذلك خلال مدة معقولة وبالتالي هناك ضوابط يجب أن تحاط بالقبول الالكتروني رغبة في الحصول على أكبر حماية ممكنة للطرف الضعيف في العقد الالكتروني وهو المستهلك غير أن هذه الضوابط بما تنطوي عليه من خروج على القواعد العامة والتي تعد في حقيقتها من قبيل الاستثناءات التي لا تقرر إلا بنص وبالتالي يلزم تدخل المشرع بصياغة هذه الضوابط من خلال نصوص تشريعية جديدة .
فضلاً عن ذلك فقد أثار الفقهاء مشكلة الأهلية في إطار التعاقد عبر شبكة الإنترنت وصعوبة إثباتها فضلاً عن اختلاف التشريعات بشأن أهلية الأداء ومن تطبيقات هذه المشكلة ما يقوم به بعض القصر من صغار السن أو ناقصوا الأهلية من استخدام البطاقات المصرفية لذويهم في إجراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت تلك مشكلة أو ثمة مشكلة أخرى تتمثل في قيام القصر بالتعاقد مع مستخدمي بطاقاتهم الائتمانية – إن كانت قوانينهم الوطنية تسمح بامتلاكهم هذه البطاقات ، ثم تمسكهم بعد إبرام هذه العقود بنقص الأهلية ، ومن ثم بطلان هذه العقود . وبالتالي فإن اختلاف التشريعات بشأن الأهلية اللازمة بصحة العقد بصفة عامة والعقد الالكتروني بصفة خاصة قد يترتب عليه أن يكون المتعاقدان أحدهما أو كلاهما قاصراً في قانون دولته وكامل الأهلية في قانون دولة المتعاقد الآخر الأمر الذي يترتب عليه النزاع حول صحة العقد أو قابليته للإبطال .
وقد أثارت هذه المشكلة جدلاً عند الفقهاء حول مدى كفاية تطبيق أحكام تنازع القوانين في هذا الشأن .
ومن المشاكل الأخرى التي أثارها الفقه أيضاً مشكلة انتقال المتعاقدين من مكان لآخر أثناء تبادل الإيجاب والقبول وهذا الانتقال إن كان له تأثير فسيكون تأثيره على مكان الانعقاد وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بالقانون الواجب التطبيق .
وأخيراً وليس آخراً ظهرت الحاجة إلى ضرورة التزام البائع أو منتج السلعة أو الخدمة أو موزعها بإعلام المستهلك ببعض الأمور المتعلقة بالسلعة موضوع التعاقد أو ما يعرف بالالتزام بالتبصير وهو التزام في غاية الأهمية بصفة عامة تزداد أهميته بصفة خاصة في العديد من السلع التي تتميز بطابعها الفني أو التقني وما أكثر هذه السلع في مجال التجارة الإلكترونية . وأياً ما كانت أبعاد هذا الالتزام فإن التساؤل يثور حول ما إذا كان هذا الالتزام يعد ركناً من أركان الإيجاب أم التزام مستقل عن الإيجاب تفرضه اعتبارات حسن النية وهذا ما آثاره الفقهاء بهذا الشأن
وآخر الإشكاليات المثارة فقهاً هي مشكلة الإعلانات الكاذبة والمضللة والتي تعد من المشكلات الخطيرة التي تعترض صحة التراضي في العقد الإلكتروني فالإعلان عن السلعة أو الخدمة ينطوي على عناصر تعريف وتميز السلعة وذلك بإبراز السمات المميزة للسلعة واستخداماتها وقد يكون لهذه الإعلانات وظيفة إيجابية تتمثل في تعريف جمهور المستهلكين بالسلعة كما قد يكون لها تأثيرات سلبية في خداع الجمهور عن طريق المبالغة في وصف السلعة ، بل وتجميلها بما ليس فيها من المواصفات .
ولقد بدأت شبكة الإنترنت – كواحدة من أهم الوسائط الإلكترونية التي يبرم من خلالها العقدالإلكتروني حاليا – بداية إعلانية، حيث استخدمها الأفراد والشركات – بعد أن سمح لهم بذلك – في الإعلان عن أسعار البورصات العالمية وأسعار سوق المال وأعمال البنوك وغيرها.
ولا يخفى على أحد الخطورة البالغة التي تمثلها الإعلانات بصفة عامة على تفكير الأفراد وإبداء رغباتهم بشأن التعامل على السلع والمنتجات التي يتم عرضها فالإعلان عن السلعة أو الخدمة ينطوي على عناصر عديدة منها تحديد وتعريف وتمييز السلعة من خلال التركيز على اسمها وتكراره، ومن هذه العناصر كذلك وصف السلعة، وذلك بإبراز السمات المميزة للسلعة واستخداماتها، وأيضاً من العناصر المذكورة ذكر ثوابت السلعة وتأكيداتها من خلال المزاعم التقييمية المتعلقة بنوعية السلعة. تلك هي ابرز الاشكاليات التي اثارها الفقه بشان العقد الالكتروني وعن اهم ركن من اركان العقد ركن التراضي, والتي لا ينعقد العقد دون وجودها.