الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان مساءلة تمتع القانون الجنائى (الموضوعى) بمبادئ عامة محددة مستمدة من طبيعة قواعده وخصوصية اهدافه و مثله هى مساءلة بدهية لا تحتاج الى نقاش. فكما نعلم ان القاعدة الجنائية تأتلف من جوهر و شكل . جوهر يلتمس مضمون القاعدة فى الحقائق الواقعية التى تحكم المجتمع ، وشكل يربط هذه الحقائق بالاهداف المرعية لثبات القانون و استقراره ، فأن مساءلة ذاتية القانون الجنائى لا يجب ان يغيب تفسيرها عن هذا الاساس. فعندما يعترف القضاء - مثلا- بتوافر جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بالرغم من ان السند له مظهر الشيك فقط و بالرغم من ان مقوماته التى يتطلبها القانون التجارى لم تكتمل جميعا كما سبق ان رأينا.عندما يقرر القضاء الجنائى ذلك انما ينزل على حكم الواقع المستمد من جوهر القاعدة الجنائية ذاتها. وبهذا يظل فى نطاق النظام القانون الجنائىو مثله التى تحكم قواعده و تكفل لها العدالة و الاستقرار على حد سواء. وليس من الشائع ان يقال بعد هذا ان فى ذلك تجريما بغير نص و اهدارا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. لاننا فى حقيقة الامر لا ندعو الى الخروج عن نطاق القاعدة المجرمة، انما تعتبر المشكلة كلها مشكلة تفسير لهذه القاعدة.والتفسير السليم للقواعد القانونية يجب ان يعتد بحقيقة تكوينها من جوهر وشكل.ذلك الجوهرالذى يصل بين القاعدة القانونية ادنى الى تحقيق العدل عند التطبيق. والقول بغير هذا يجعل من القاعدة الجنائية مجرد شكل اصم لا يخدم تفسيرها اهداف المجتمع فى العدل وبالتالى لايحقق اهداف القانون فى الامن و الاستقرار. |