![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ليست العقود التى تبرمها الادارة من طبيعة واحدة,فقد تلجا جهة الادارة الى اسلوب القانون الخاص بابرام عقودا مدنية,كما لها ان تتبع اسلوب القانون العام فى مباشرة نشاطهاوادارتها للمرفق العام بان تبرم عقودا ادارية,تظهر فيها سلطتها العامة وتتمتع من خلالها بسلطات لا يتمتع بها المتعاقد معها,ما يجعل المراكز القانونية غير متكافئة بين الاطراف المتعاقدة,ويرجع ذلك لان الادارة تهدف من وراء ابرام هذا النوع من العقود تحقيق المصلحة العامة وتلبية مقتضيات واحتياجات المرفق العام وسيره بانتظام واطراد على خرف العقود الخاصة التى تتساوى فيها الاطراف وتخضع لقاعدة ”العقد شريعة المتعاقدين”.من ذلك يتضح ان هناك فروقا بين عقود الادارة وعقودها المدنية,فليس كل العقود التى تبرمها الادارة ذات طبيعة ادارية,وانما يطلق هذا الاصطلاح على العقود التى تظهر فيها الادارة كسلطة عامة,وهذا التمييز بين نوعى عقود الادارة ادى الى اختلاف النظام القانونى التى تخضع لأحكامه,كما ادى الى المغايرة فى جهة الاختصاص القضائى,فكان من الضرورى معرفة الضابط الذى يميز هذين النوعين من العقود |