Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى رقابة القضاء على مراحل الانتخابات البرلمانية :
المؤلف
عثمان، أشرف حسين.
الموضوع
الرقابة القضائية. قانون الإنتخابات. الانتخابات - مصر. الانتخابات - قوانين وتشريعات
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
264 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 95

from 95

المستخلص

المحور الأول : المأمول بالنسبه لشروط الترشيح
توجد شروط موضوعيه من الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية البرلمان كشرط الجنسيه المصرية لأب مصرى – بلوغ السن القانونيه – القيد فى جداول الإنتخاب ... وما إلى ذلك من شروط .
• إلا أن غالبيه الفقه – يتفق معهم الباحث – ينادوا بأن يتم إضافة شرط حسن السمعة لشروط الترشيح بألايكون قد إشتهر عن المرشح قاله السوء .
ولقد إبتليت الحياه السياسيه بصفه خاصة فى فترة التسعينيات من القرن الماضى بعدد من النواب ليسوا فوق مستوى الشبهات أطلق عليهم الاعلام نواب الكيف – نواب النقوط – نواب القروض – نواب التجنيد ، وإن كان مجلس الشعب قد تطهر من أمثال هؤلاء ألا أن وجود مثل هذا النص يغلق الباب أمامهم لمنع ومحاولاتهم المستميته للحصول على الحصانة البرلمانيه – ولا يخفى على الحاضرين المشكلة التى أثيرت بشأن نواب التأمين الصحى .
• كما ينادى الفقه بأن يتضمن شرط إستقاله بعض الفئات قبل الترشيح لمجلس الشعب ( ضباط الشرطة – أعضاء السلطة القضائية ) على فئة الموظف العام – والوزراء ورئيس الوزراء لأنه يتوافر فى حقهم ذات الخشيه من التأثير على حريه الناخبين .
• وأيضاً يأمل الفقه تطوير شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسى بأن يشترط فى المرشح أن يكون من حمله المؤهلات العليا .
• وأخيراً الأمل كل الأمل فى إلغاء شرط الصفة 50% ( الذى يتفرد به التشريع المصرى على سائر تشريعات دول العالم الديمقراطية ) .
أما المحور الثانى
المطالبة بتفعيل النص الدستورى الخاص بعدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابه القضاء م 68 من الدستور.
وأوضح مثال لذلك هو قرار دعوة الناخبين للإنتخاب أو الاستفتاء حيث أجمع القضاء المصرى ( عادى – إدارى – دستورى) على عدم إختصاصه بنظر الطعون التى ترفع أمامه ضد قرار دعوة الناخبين ويمكن توحيد وإجمال سندهم فى ذلك : بإعتبار أن هذا القرار وإن كان قراراً إدارياً من منظور طبيعه السلطة التى تتولى إصداره وهى رئيس الجمهورية ( على قمه السلطة التنفيذية ) إلا أنه بحسب تكييفه القانونى الصحيح يجاوز نطاق العمل الإدارى إلى نطاق آخر هو مجال النشاط السياسى للسلطه التنفيذيه ، ذلك المجال الذى تمارس فيه الحكومه سلطاتها بوصفها سلطه حكم وليست جهه إدارة ، كما وأن القرار يستهدف العلاقه بين الحكومة ومجلس الشعب وهى من الأعمال السياديه التى تخرج عن ولايه الرقابه القضائيه .