الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان ادلة اثبات جريمة الحرابة المعاقب عليها حدا عند جمهور الفقهاء اقتصرت على الاقرار والشهادة :فالاقرار يعتبر من اهم الادلة فى اثبات هذة الجريمة وهو يعنى ان يخبر الشخص العاقل البالغ المختاربة ويعتبر الاقرار دليلا شرعيا بالنص والاجماع ومتن شروط الاقرار ان يكون صادرا عن ارادة حرة وان يكون صادرا عن شخص مميز ولايكفى ان تتوافر الشهادة لكى يترتب عليها اثرها الشرعى بل يجب ان يكون متحررة من كل غرض او تهمة حتى تقبل ,لذا تعتبر القرابة والعداوة والتهمة من اهم موانع الشهادة. |