![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعالج الباحث فى رسالته شروط محل التصرف فى قانون المعاملات المدنية الامارتى ويمهد لذلك بفصل تمهيدى يتحدث فيه عن مفهوم محل التصرف وتحديده. ونصل فى النهاية البحث وفقا للخطة التى اعتمدناها الى ان المحل هو مايظهر فيه الحكم التصرف او مقصده الاصلى وليس محل الالتزام او محل الدارة اى انه ركن التصرف القانونى الذى لا وجود له الا به لانه هو الذى يظهر فيه حكمه وتدور عليه اثاره اما محل الالتزام . وهو الموضوع الذى يقوم عليه رابطة المديونية بين شخصين من اشخاص القانون المدنى والذى هو على الدوم عمل او امتناع عن عمل فليس ركنا فى التصرف بحال ولا هو مقصود بحسب ما نرى بالشروط على وضعها القانون للمحل لان العبرة فى وضع الشروط بالواقعة القانونية المنشئة للالتزام ولان البطلان الذى يعرض جزاء مخالفة القواعد الامرة للقانون انما هو وصف يتعين ان يسبغ على الواقعه الادارية المراد انشاؤها لمنع ترتب الالتزام المتولد عنها ولا يأتى ان يسبغ على الالتزام ذاته فاءنه بمجرد بطلان الواقع الادارية لا يقوم الالتزام اصلا فلا حاجة الى تقرير بطلانه واما محل الادارة فلا انكار لوجود موضوع للارادة له تميل اليه ولكن الارادة مولدة لتصرف او للواقعة الارادية المنشئة للالتزام ولا يمكن ان تخلق الارادة نفسها وانما هى منشئة للالتزام فالارادة تتوسل باذن الشارع لنيل ما تصبو اليه من غايات وما تتعلق به من بواعث بهذه الوسيلة الفنية التى تسمى العقد او التصرف الانفرادى على حسب الاحوال فيجب ان يكون المحل ركنا فى كليهما لا فى الارادة التى انشأت كل واحد منها والتى تقتصر على كونها شرطا لهما فى الاغلب الاعم من الاحوال . |