الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قد يقود الحكم الجنائى الاجنبى الى عدم اقامه الدعوى الجنائيه مره اخرى فى الاقليم الوطنى عن ذات الواقعه وضد ذات الاشخاص وذلك اذا توافرت فيه الشروط اللازمه بأن كان حكما جنائيا فاصلا فى الموضوع وضد ذات الوقائع والاشخاص وصدر بالبرائه او الادانه واستوفى المحكوم عليه العقوبه وقد دفعت الاعتبارات الدوليه والفلسفيه والعمليه الى تبنى هذا الاتجاه فى كل الدول ومنها الدول محل المقارنه بل ان دوله الامارات توسعت فى هذا الشأن ومدت هذا الاثر الى كل من الامر بأن لاوجه لاقامه الدعوى الجنائيه بل والامر بحفظ الاوراق غير ان هذا الدفع لايتمتع بذات الاحكام التى يتمتع بها الدفع بقوه الحكم الجنائى . وقد قسمن الدراسة الى الاحكام العامة لهذا الموضوع حيث ابرزنا المقصود بالحكم والشرط الواجب توافرها فيه حتى ينتج هذا الاثر . وقد تناول الاحكام الخاصة لهذا الموضوع حيث اتضح لنا ان التشريعات الثلاثة تستلزم ان تكون الجريمة التى صدر الحكم فيها الحكم الجنائى والذى يراد الاعتداد به قد ارتكبت فى الخارج وتخضع لمبادىء العينية وتتفق التشرريعات على ضرورة ان يكون بالادانة يجب تنفيذا العقوبات تنفيذا كاملا وان التنفيذ الحكمى لا يعدل التنفيذ الحقيقى واتضح ان المشروع المصرى لا يعتد الا بالتنفيذ ولا يعتد باى سبب اخر لانقضاء العقوبات. |