Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام الديون بعد موت المدين أو الدائن أوكليهما .
الناشر
جامعة القاهره . كلية دار العلوم . قسم الشريعه الاسلاميه،
المؤلف
آل معدي،إبراهيم بن زيد .
تاريخ النشر
2007 .
عدد الصفحات
356 ص .
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 351

from 351

المستخلص

ختم هذا البحث بتدوين أهم النتائج التي توصلت إليها ، مبنية على ماترجح من الأقوال عند استعراضها في ثنايا البحث وهي كالتالي :
الأولى : الموت الحقيقي : هو انعدام الحياة إما بالمعاينة ، كما إذا شوهد ميتاً ، أو بالبينة ، أو بالسماع
الثانية : يكون الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة ، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء الثقات بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الأخصائيون بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل .
الثالثة : المفقود : هو الغائب الذي لم يدر موضعه ، ولم يدر أحي هو أم ميت .
الرابعة : الدين : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما .
الخامسة : الذمة : وصف شرعي يصيـر به الإنسان أهلا لما له ولما عليه.
السادسة : أن متعلق الذمة هو الإنسان سواء كان مكلفاً أو غير مكلف ، وعلى هذا يثبت للصبي ومن في حكمه ذمّة .
السابعة : بداية الذمة للإنسان من بداية حياته .
الثامنة : ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين .
التاسعة : بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين .
العاشـرة : مــن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله .
الحادية عشرة : أن الموت لا ينهي الذمة ، ولكنها تبقى بعده لثبوت بعض الحقوق للميت كتجهيزه ، وتكفينه وتنفيذ وصاياه .
الثانية عشرة : يشترط لتحقق مرض الموت شرطان :
1) أن يكون المرض مخوفاً.
2) أن يتصل المرض بالموت .
الثالثة عشرة : إذا كان المريض مرض الموت مديناً بدين مستغرق ، ووهب شيئاً من ماله وقبضه الموهوب له ، فلا تنفذ هبته ، سواء أكان الموهوب له أجنبياً من الواهب أو وارثاً له بل تتوقف هبته على إجازة الدائنين ، فإن أجازوها نفذت ، وإن ردوها بطلت .
أما إذا كان المريض الواهب مدينا بدين غير مستغرق ، وقبض الموهوب له المال الموهوب ، ففي هذه الحالة يخرج مقدار الديون من التركة ، ويحكم على الهبة في المبلغ الزائد بنفس الحكم عليها في حالة ما إذا كانت التركة خالية عن الدين .
أما إذا وهب المريض المدين شيئاً من ماله ولم يقبض الموهوب له العين الموهوبة حتى مات الواهب تبطل في هذه الحالة لموت الواهب قبل القبض .
الرابعة عشرة : كفالة المريض بماله : إن كان دينه مستغرقاً لتركته فلا تنفذ كفالته ، ولو قل الدين المكفول به إلا إذا أبرأه الدائنون الذين تعلق حقهم بأمواله قبل هذه الكفالة من المال المكفول به ، لأن الحق لهم ولهم أن يسقطوه برضاهم.
أما إذا كان دينة غير مستغرق لتركته ، ففي هذه الحالة يخرج من التركة مقدار الديون الثابتة على المريض ، ويحكم على الكفالة بالمبلغ الزائد على الدين بنفس الحكم على الكفالة في حالة خلو التركة عن الديون .
الخامسة عشرة : إذا وقف المريض ماله أو شيئاً منه ، ومات وهو مدين بدين مستغرق لتركته فإنه يتوقف وقفه كله على إجازة الدائنين .
وأما إذا وقف المريض شيئاً من ماله ، وكان مديناً بدين غير مستغرق لتركته ، فيخرج مقدار الدين من التركة ، ويحكم على الوقف في الباقي من التركة بعد الإخراج بالحكم على الوقف عندما تكون التركة خالية من الديون .
السادسة عشرة : إذا باع المريض شيئاً من ماله لأجنبي بثمن المثل ، وكان مديناً بدين مستغرق فإن البيع صحيح نافذ على العوض المسمى .