الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت الدراسة تلوث البيئة والأضرار التي تصيب الإنسان والكائنات الحية والأشياء والبيئة نفسها ، وقواعد المسئولية التي تقوم علي الخطأ – والضرر ورابطة السببيه إلا أننا في مجال تلوث البيئة قد يقع الضرر بدون أن يكون هناك خطأ وترتب علي ذلك الأخذ بقواعد المسئولية الموضوعية التي تقوم علي حدوث الضرر من النشاط بغض النظر عن الخطأ ، وطبقت في مضار الجوار غير المألوفة حيث إن الأضرار تنجم عن استعمال الجار لحقه إلي حد يضر بجاره ضرراً غير مألوف ، وقد يتعلل الجار المسئول عن النشاط الضار بالحصول علي ترخيص إداري من الجهة الإدارية أو بأسبقية الاستغلال للإعفاء من المسئولية. فقد استقر القضاء علي وجوب تعويض الجيران عن الضرر غير المألوف نتيجة استغلال المنشآت حتى وإن كانت مرخصة من جهة الإدارة ، أما بالنسبة لأسبقية الاستغلال فقد تم الاعتداد بفكرة الأسبقية الجماعية دون الأسبقية الفردية وإن كانت فكرة أسبقية الاستغلال الجماعي لا تقود بالضرورة قاضي الموضوع إلي رفض تكييف عدم عادية الضرر بصفة مطلقة. ومتي توافر الضرر الناتج عن التلوث البيئي وجب التعويض وفقاً لقواعد المسئولية الموضوعية ، وقد تكون الأضرار البيئية فادحة والتعويضات كبيرة لا يتحملها المسئول ، لذا ظهرت أنظمة الضمان التأميني لبعض حالات التلوث ومنها وثيقة كلاركسون وإتفاق توفالوب ونظام كريستال وصناديق التعويضات. وانتهت الدارسة إلي التوصيات الآتية - الآخذ بقواعد المسئولية الموضوعية في أحكام قانون البيئة – وإنشاء شرطة بيئية متخصصه تكون الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية أحد فروعها ومنحها سلطة قضائية - تطبيق مبدأ الملوث الدافع في كل مواد القانون 4 لسنة 1994 |